Al MaWhObEn
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


Al MaWhObEn ScHoOl
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خدع و مقالب للكمبيوتر مضحكة
مصادر القانون I_icon_minitimeالخميس مايو 03, 2012 9:19 am من طرف abogana

» تحميل لعبة جوي ويلر joey wheeler _+(مع برنامج اللعب أونلاين)+_
مصادر القانون I_icon_minitimeالإثنين مارس 22, 2010 8:51 pm من طرف IAHMED

» اسأل سؤال غبي ولي بعدك يجاوب جواب اغبى
مصادر القانون I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 16, 2009 8:51 pm من طرف YASMEEN

» يا كرهي للمدرسة
مصادر القانون I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 14, 2009 2:28 pm من طرف YASMEEN

» نكت غير طبيعية
مصادر القانون I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 12:45 pm من طرف lion the qassam

» الغااز للاذكياء فقط من يظن نفسه ذكي فليتفضل
مصادر القانون I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 12:02 pm من طرف lion the qassam

» طرق المذاكرة الصحيحة والناجحة
مصادر القانون I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 11:46 am من طرف lion the qassam

» حوار بين سندويش فلافل ومواطن عربي
مصادر القانون I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 11:32 am من طرف lion the qassam

» _+(خمس العاب لا تضوعهم)+
مصادر القانون I_icon_minitimeالإثنين يوليو 20, 2009 1:55 pm من طرف lion the qassam

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
muhanad - 65
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
Sarush - 51
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
Soft G!rl - 51
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
amj0o0d - 45
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
mohannad111 - 45
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
Ra0o0d - 40
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
lion the qassam - 35
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
hammam - 13
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
katreen.m - 11
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 
محمود زعتري - 11
مصادر القانون I_vote_rcapمصادر القانون I_voting_barمصادر القانون I_vote_lcap 

 

 مصادر القانون

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hammam

hammam


المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
العمر : 29
الموقع : الحقيقة انو ما في

مصادر القانون Empty
مُساهمةموضوع: مصادر القانون   مصادر القانون I_icon_minitimeالأحد يونيو 01, 2008 8:27 pm

في دراسة مصادر القانون عادة يعتبر أن القانون هو القواعد واجبة التطبيق بواسطة المحاكم وعلى هذا الأساس تنقسم مصـادر القانون إلى قسمين رئيسين :- مصادر رسمية (مباشرة) ومصادر مادية (غير مباشرة) .
وبالطبع الأولى هي المصادر واجبة التطبيق أو أن شئنا الدقة هي القانون والثانية هي مصادر القانون المادية أو الجذر الذي يستند إليه المشرع أو المحكمة عند غيبة النص في إيجاد أو استنباط القاعدة واجبة التطبيق على الوقائع التي تعرض أمام المحكمة . والقانون بتعريفه هذا انقسمت أنظمته عالميا لقسمين أحدهما يعتمد على التشريع كمصدر رسمي للقانون والآخر يعتمد على السابقة القضائية .
والأصل في نظام التشريع أن المصدر المادي للقانون لا يكتسب الرسمية ليصبح واجب التطبيق بواسطة المحاكم ، إلا بعد تدخل المشرع العادي وإضفاء الرسمية عليه بنص أو نصوص بعينها .
أما في نظام السابقة القضائية فان المحكمة بنفسها تغوص في أغوار المصادر المادية لتنتج القاعدة القانونية الملزمة . وفي الحالتين والنظامين لا تستطيع المحاكم أن تخالف النص التشريعي الصادر من المشرع العادي بوصفه صاحب السلطة الأصلية في العودة إلى المصادر المادية واستنباط القواعد منها وفقا للتفويض الشعبي له – طبعا هذا في الدول التي تعترف بسيادة الشعوب وحقها في حكم نفسها بنفسها . والقاعدة العامة هي أن المشرع في رجوعه هذا يحكمه مبدأ الدستورية كضمانة أساسية لمبدأ سيادة حكم القانون . وذلك لان الافتراض القانوني هو أن الدستور كوثيقة أساسية ارتضاها الشعب لتنظيم حياته ونشاطاته وأودعها المبادئ التي تحافظ على كرامة الفرد وتماسك المجتمع ، هو المعيار الأساسي لمدى صلاحية ما سنه المشرع العادي لتحقيق هذه الأهداف . والسائد هو أن الدساتير تكتفي عادة بإيراد الحقوق والحريات الأساسية وبتحديد مؤسسات الدولة وسلطاتها وتسكت عن إيراد المصادر المادية للتشريع . وذلك حتى تسمح للمشرع العادي بحرية الرجوع إلى المصادر التي يراها مناسبة ليستنبط منها تشريعاته بشرط الا يخالف نصوص الدستور . ولكن درجت بعض الدساتير على النص على المصادر المادية للتشريع وبذلك ضيقت على المشرع العادي خياراته في الرجوع للمصـادر الأخرى . إذ أن عليه الرجوع إلى المصادر المنصوص عليها أولاً وحتى في حالة عدم وجود قواعد يستطيع استنباط تشريعاته منها يكون ملزما بألا يستنبط من المصادر الأخرى ما يخالف مبادئها العامة .
وبالطبـع الأصل في المصادر المادية التكافؤ ومجرد ورودها على سبيل التعداد بالدستور لا يعني ترتيبا ملزما لها . ولكن يستطيع المشرع الدستوري أن يجعل من مصدر ما المصدر الأساسي أو الأصلي أو الوحيد للتشريع وحينها يصبح النص التوجيهي الذي يعدد المصادر نصا موضوعيا ملزما للمشرع العادي . وبما أن المصادر المادية المختلفـة ذات جذور اجتماعية متباينة أنتجت كمنظومات قيم تتباين بتباين أصلها الاجتماعي ، يصبح التناقض فيما بينها أمرا لا مناص منه . والأصل هو أن المشرع العادي بالخيار في الرجوع لأي من المصادر المادية عند التناقض مالم يقيده الدستور بتفضيله لمصدر معين وحينها يكون قد حسم التناقض لمصلحة هذا المصدر .
وبالقطع أن تقييد المشرع العادي بمصدر بعينه غير محمود لان الوثيقة الدستورية الغرض منها أن تكون أساسا وحدويا لتنوع غني بتناقضاته . وإطلاق يده يعني الاعتراف بالتنوع وبأحقية القيم غير السائدة اجتماعيا في أن تأخذ نصيبها من التشيؤ في شكل قوانين وبالتالي من الاعتراف الاجتماعي بها . أما على صعيد القوانين المنظمة لرجوع المحاكم للمصادر المادية كمصادر رسمية تبعية أو مكملة تأتي بعد التشريع عند غيبة النص ، فأنها بلا استثناء تحسم التناقض لمصلحة المصدر الذي يأتي ترتيبه أولاً ، هذا في حالة أن النص نفسه لم يقدم صراحة مصدرا بعينه على بقية المصادر . لذلك يبقى نظام السابقة القضائية أكثر مرونة من نظام التقنين باعتبار أنه يخلو دائما من قوانين تنظم رجوع المحكمة لهذه المصادر استنادا إلى أن سلطتها في الرجوع أما أن تنبع من سلطة أصلية امتلكتها بحكم طبيعتها لتحقيق العدالة أو لنص يحيلها لمبادئ العدالة والأنصاف مما يتيح لها حسم التناقض وفقا لما تراه مناسبا .
والسودان مثله مثل سائر الدول الحديثة ، ينبغي أن تخضع العلاقة بين مصادر قانونه المادية وقوانينه للقواعد السابقة . والناظر لموقف دساتير السودان ومشاريع الدساتير من مصادر التشريع ، يجد أنها تراوحت ما بين الصمت عن ذكر هذه المصادر وتعدادها في الغالب وأحيانا حسم تناقضها لمصلحة مصدر بعينه هو الشريعة الإسلامية . أما فيما يخص القوانين التي تعاملت مع المصادر في حالة غيبة النص التشريعي ، فهي أيضا تراوحت ما بين إعطاء المحاكم حرية مطلقة في الرجوع لمبادئ العدالة والأنصاف والوجدان السليم ، وبين ترتيب المصادر بشكل أو بآخر . حيث شهد ترتيب هذه المصادر تطورا مضطردا لمصلحة الشريعة الإسلامية التي كانت تتخلف عن السابقة القضائية والعرف حتى تم الانتصار لها نهائيا بصدور قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م . كذلك درج السودان على الحفاظ على علاقة سوية بين المصادر المادية والتشريعات بعامة بما في ذلك الدستور حيث ظل الدستور دائما هو الوثيقة المعيارية الأساسية التي لا تخضع للمعايرة ولا تعلو عليها المصادر المادية . ولكن تغير هذا الموقف بصدور سابقة دستورية في ظل نظام نميري الديكتاتوري ، قلبت الوضع رأسا على عقب . فالمحكمة الدستورية أسست لوضع شاذ حين وضعت الشريعة الإسلامية كمصدر مادي فوق الدستور نفسه ، وبالتالي نصبت من نفسها معقبا على المشرع الدستوري وأفقدت الدستور كوثيقة دستورية قيمته التوحيدية ، ولغت التنوع بجعلها وجود العرف كمصدر تشريعي وجودا شكليا لان التناقض محسوم لمصلحة الشريعة الإسلامية ، برغم التكافؤ الأصلي الموجود في نص المادة (9) من دستور السودان الدائم لسنة 1973م الذي صدر الحكم أثناء سريانه . وبالتطابق مع هذا الموقف (أي حسم التناقض لمصلحة الشريعة الإسلامية جاء نص المادة (65) لدستور السودان لعام 1998م الذي سنته حكومة الإنقاذ، برغم تعداده الشكلي لمصادر أخرى مكافئة شكلا للشريعة الإسلامية . فهو جعل الشريعة الإسلامية مكافئة للإجماع استفتاءا ودستورا وعرفا من حيث الشكل ، والمعلوم أن الإجماع استفتاءا أو دستورا ينتج تشريعات وليس مصادرا مادية كما أن الإجماع عرفا يعني سيادة أعراف الأغلبية المسلمة . وبالقطع وضع الشريعة الإسلامية كمصدر مادي على قدم المساواة مع الدستور نفسه ، يعني أن المشرع العادي يستطيع أن يشرع وفقا للشريعة الإسلامية وبالمخالفة للدستور استنادا إلى مبدأ التكافؤ الأصلي للمصادر . أي أنه من الناحية العملية وضعت المادة المشار إليها الشريعة الإسلامية فوق الدستور وتركت للمشرع العادي حرية التشريع استنادا لها وبالمخالفة للدستور وبالتالي تهدم مبدأ الدستورية من أساسه .وإذا أضفنا إلى ذلك أن المشرع العادي حسم التناقض لمصلحة الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة (3) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م ، يكون للنظام القانوني السوداني مصدراً وحيداً هو الشريعة الإسلامية . يبقى أن ننوه إلى أن حالة غيبة النص التي تتيح تطبيق المصادر وفقا لترتيبها بالمادة المذكورة آنفا ، لم تعد الحالة الأصلية بعد صدور قانون المعاملات لسنة 1984م وانتقال السودان ليصبح إحدى دول التقنين وزوال مجد السابقة القضائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
muhanad

muhanad


المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 06/06/2008

مصادر القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصادر القانون   مصادر القانون I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2008 4:10 pm

مشكور همام بجد موضوعك حلو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصادر القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Al MaWhObEn :: فئة الصفوف :: منتدى الصف السابع :: مادة القانون-
انتقل الى: